المحقق الأردبيلي

288

مجمع الفائدة

وتثبت المحاربة بشاهدين عدلين ، وبالاقرار مرة من أهله . ولو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم تقبل .